Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79834 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان القيام عند توجيه الدعوى ضد إدارة لا تتمتع بالشخصية القانونية
Principe juridique
- تعدّ الصفة والأهلية في مباشرة الدعوى شروطا متعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- توجيه الدعوى ضد هيكل إداري لا يتمتع بالشخصية القانونية يفضي إلى بطلان مطلق في القيام لانتفاء الصفة فيمن وجهت إليه الدعوى.
- تقتضي قواعد تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أن ترفع الدعاوى منها أو ضدها بواسطة المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت الدعوى باطلة من أساسها.
- يجوز لمحكمة التعقيب نقض الحكم دون إحالة متى ثبت بطلان القيام بما ينفي موجب إعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002.-الفصل 101 من م م م ت.-القانون عدد 12 لسنة 1985.-القانون عدد 112 لسنة 1983.-الفصل 19 من م م م ت.-القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلق بتمثيل الدولة و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.-الفصل 177 من م م م ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.