Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20103 بتاريخ 10/03/2020 : اختصاص القاضي الاستعجالي بتسليم ملحق بالأصل التجاري متى كان ذلك لازما لتنفيذ قرار تصفيق قائم

J P 20103/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يختص القاضي الاستعجالي بالنظر في طلب تسليم جزء من مكونات الأصل التجاري إذا كان ذلك الإجراء لازما لتنفيذ قرار قضائي قائم يتعلق ببيع الأصل التجاري والمحافظة على وضعيته القانونية تمهيدا للتفويت فيه.
  2. يتحقق شرط التأكد في المادة الاستعجالية كلما اقتضت حماية حقوق ظاهرة إزالة وضعية شغل تعطل تنفيذ قرار قضائي قائم، دون أن يكون في ذلك فصل في نزاع الملكية أو في أصل الحق.
  3. لا يعد الإذن بتسليم عنصر مادي من عناصر الأصل التجاري مساسا بالأصل متى انحصر في تمكين من له صفة المسير والحافظ للتركة من استكمال إجراءات التفويت والتصفية طبق الأذون القضائية السارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.