Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23282.2008 بتاريخ 19/02/2009 : بقاء واجب الإنفاق على الزوج عند انعدام مورد قار للزوجة

J P 23282.2008/200919 février 2009

Principe juridique

  1. عدم تسجيل الفواتير لا يؤثر في نتيجة النزاع متى لم تُبن المحكمة قضاءها عليها كوسيلة إثبات حاسمة بل على عدم المنازعة في المبالغ التي تتضمنها.
  2. مساهمة الزوجة في النفقة على الأسرة لا تقوم إلا بتوفر القدرة المالية المتمثلة في حصولها على مورد قار ومداخيل ثابتة تمكنها من المساهمة على وجه فعلي.
  3. مساهمة الزوجة في الإنفاق لا تُعد بديلا عن واجب الإنفاق الأصلي المحمول على الزوج بل تندرج في نطاق المساندة عند الضرورة، ويبقى الزوج ملزما بكامل النفقة متى انعدمت شروط إلزام الزوجة بالمساهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.