Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28407 بتاريخ 08/12/2021 : لا يجوز رفض إجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة بدعوى سقوط الحق بمرور الزمن متى كان بدء سريان السقوط متوقفا على تاريخ العلم بالضرر
Principe juridique
- لا يبدأ سريان سقوط الدعوى بمرور الزمن إلا من تاريخ حصول الحق، ويؤخر ابتداء السريان في صورة العذر الذي حال دون القيام بالحق إلى حين تحقق العلم بالضرر.
- عند التمسك باستثناءات سقوط الدعوى بمرور الزمن المرتبطة بالعذر والعلم بالضرر، يتعين على المحكمة القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من القواطع القانونية قبل ترتيب السقوط.
- إن رفض المحكمة إجراء الأعمال التحضيرية الضرورية للبحث في القواطع المتجهة قانونا والاكتفاء بالتصريح بالسقوط لمرور الزمن يجعل الحكم عليلا ويمس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 393 من م ا ع-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-القرار عدد 28880 الصادر بتاريخ 20/02/2004-القرار التعقيبي عدد 54639 الصادر بتاريخ 02/06/1998-القرار عدد 1209 الصادر بتاريخ 14/07/2000-القرار التعقيبي عدد 23234 الصادر بتاريخ 13/04/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.