Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26775 بتاريخ 03/11/2021 : لا يثبت حق المرور لرفع الاكتناف إلا بتحقق انعدام المنفذ الكافي للطريق العام بثبوت فني دقيق
Principe juridique
- حضور وكيل الخصم لدى الخبير المنتدب دون إثارة الدفع بعدم اختصاصه يعد رضى ضمنيا بالخبير ويترتب عنه سقوط التمسك لاحقا ببطلان الاختبار لهذا السبب.
- حق المرور المقرر لرفع الاكتناف لا يقوم إلا إذا ثبت أن العقار محاط من كل جانب وأنه لا منفذ له إلى الطريق العام أو أن منفذه غير كاف لمصلحة العقار، وهما شرطان متلازمان لا يكفي توفر أحدهما وحده.
- تقدير توفر الاكتناف وكفاية المنفذ يقتضي تمحيصا فنيا دقيقا لمؤيدات الملف وتقارير الاختبار، وأي اعتماد على الوصف دون تدقيق في مدى كفاية المنفذ يعد سوء تطبيق للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.