Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34123 بتاريخ 08/12/2021 : تقدير النفقة من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب عناصر الوسع والحال

J P 34123/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير النفقة مسألة اجتهادية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اعتمدت العناصر القانونية المحددة لحاجيات المنفق عليه ووسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
  2. مجرد منازعة الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المتعلقة بالحالة المادية لا ينهض سببا للتعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم يقم مطعن قانوني من شأنه النيل من الأساس الواقعي والقانوني للحكم.
  3. ادعاء المنفق البطالة لا يعفيه من واجب الإنفاق متى ثبتت العلاقة الموجبة للنفقة ولم ينهض في الملف ما يفيد المداخيل المدعى بها على وجه يغير مقدار النفقة المقضي به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصل 52 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.