Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68284 بتاريخ 06/11/2024 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في عقار مسجل تقوم متى ثبت وضع اليد السابق للمدعي وتجاوز الشريك لحدود انتفاعه بما يمنع الغير من الانتفاع
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المسلطة على العقار المسجل هي دعوى حمائية ترمي إلى منع النيل من الحق العيني المرسم بما يضمن للمالك، ولو كان شريكا على الشياع، الانتفاع بمنابه بقدر حصته متى كان الفعل الصادر عن الغير ماسا بهذا الانتفاع.
- تطبيق مقتضيات كف الشغب بين الشركاء يقتضي اعتبار أن تصرف الشريك في المشترك يصبح شغبا كلما تجاوز حدود انتفاعه المشروع وأفضى إلى منع بقية الشركاء من الانتفاع أو التصرف في مناباتهم ولو لم تتقدم قسمة أو تخصيص للمشترك.
- تقدير قيام الشغب وثبوت وضع اليد السابق للمدعي من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها أن تعتمد الأعمال الفنية أو تستبعد نتائج الاختبار متى عللت ذلك تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 58 م ح ع-الفصل 123 م. م. م.ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 112 م م م ت-الفصلين 58 و307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.