Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25723 بتاريخ 05/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق ملف الطعن داخل الأجل القانوني

J P 25723/20215 février 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإيداع ملف الطعن لدى كتابة المحكمة.
  2. يعدّ الإخلال بواجب إيداع الوثائق المنصوص عليها قانونا ضمن ملف الطعن خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يمنع قبول الطعن شكلا.
  3. لا تقوم سلامة الطعن بالتعقيب إلا باستكمال ملفه بالوثائق التي اشترطها القانون، ويؤدي خلو الملف منها إلى التصريح بسقوط الطعن دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.