Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69269 بتاريخ 19/11/2024 : ثبوت إعسار المدين بقيام قرينة التخلف عن خلاص الدين الحال إثر تصرف مفقر لذمته

قرار تعقيبي عدد 69269 بتاريخ 19/11/2024 : قيام قرينة الإعسار بتخلف المدين عن خلاص الدين الحال إثر تصرف مفقر لذمته

J P 69269/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. يتحدد الإعسار كشرط في الدعوى البليانية بكون مكاسب المدين، باعتبارها الضمان العام لدائنيه، غير كافية لسداد ديونه عند حلولها.
  2. يشكل تخلف المدين عن خلاص الدين الحال ثم إتيانه لتصرف مفقر لذمته المالية قرينة بسيطة على إعساره يترتب عنها انتقال عبء الإثبات إليه لإقامة الدليل على كفاية مكاسبه لخلاص الدين.
  3. يكون الحكم القاضي بانتفاء شرط الإعسار دون ترتيب الأثر القانوني لقرينة الإعسار المترتبة عن التصرف المفقر تطبيقا سيئا للقانون يعيب التعليل ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 486 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.