Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69269 بتاريخ 19/11/2024 : ثبوت إعسار المدين بقيام قرينة التخلف عن خلاص الدين الحال إثر تصرف مفقر لذمته
قرار تعقيبي عدد 69269 بتاريخ 19/11/2024 : قيام قرينة الإعسار بتخلف المدين عن خلاص الدين الحال إثر تصرف مفقر لذمته
Principe juridique
- يتحدد الإعسار كشرط في الدعوى البليانية بكون مكاسب المدين، باعتبارها الضمان العام لدائنيه، غير كافية لسداد ديونه عند حلولها.
- يشكل تخلف المدين عن خلاص الدين الحال ثم إتيانه لتصرف مفقر لذمته المالية قرينة بسيطة على إعساره يترتب عنها انتقال عبء الإثبات إليه لإقامة الدليل على كفاية مكاسبه لخلاص الدين.
- يكون الحكم القاضي بانتفاء شرط الإعسار دون ترتيب الأثر القانوني لقرينة الإعسار المترتبة عن التصرف المفقر تطبيقا سيئا للقانون يعيب التعليل ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 486 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.