Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79062 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يتطلب عدم قيام دليل على التخلي التلقائي أو الخطإ الفادح

قرار تعقيبي عدد 79062 بتاريخ 24/10/2025 : ثبوت صبغة الطرد التعسفي عند عدم إثبات الخطأ الفادح

J P 79062/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يتقيد بإجراءات وواجبات يفرضها قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة التي تنطبق وجوبا وتستبعد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات و العقود بالنظر لخصوصية المادة الشغلية.
  2. إذا ثبتت مدة العمل على نحو يفيد تجاوزها الحد الذي يجعل الاستخدام قارّا فإن الأجير يكتسب صفة العامل القار وتترتب له الحقوق والتعويضات المرتبطة بالطرد التعسفي وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة الشغلية.
  3. لا يثبت الطرد لخطأ فادح إلا إذا أقام المؤجر الدليل على الخطأ المهني الموجب للطرد وعلى احترام موجباته، ويستفاد انتفاء ذلك عند خلو الملف من تنبيه لدعوة الأجير لاستئناف عمله أو تبرير تغيبه أو ما يفيد اتخاذ قرار تأديبي بشأنه.
  4. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومطابقا للقانون ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.