Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36026 بتاريخ 12/01/2022 : تقدير النفقة يخرج عن رقابة التعقيب متى تأسس على تمحيص الأدلة واستخلاص سائغ يوازن بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليه
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تمحيص الأدلة المعروضة واستخلاص النتائج استخلاصا سليما يحقق الموازنة بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليه.
- ادعاء العجز عن الإنفاق أو شطط النفقة يبقى دفعا مجردا لا ينهض لنقض الحكم ما لم يدعّم بدليل معتبر، ويكون لمحكمة الموضوع أن تطرح ما لا يعضده الملف دون أن يعد ذلك خرقا للقانون.
- الدفوع الجديدة التي لم يسبق طرحها أمام محكمة الأصل ولا تقوم على إثبات أو لا تأثير لها على وجه الفصل لا تصلح سببا لنقض الحكم ولا تلزم المحكمة بمناقشتها باعتبار عدم جديتها وتجردها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.