Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 567/2005 بتاريخ 03/10/2005 : جواز اكتساب الارتفاق غير الاتفاقي بالتقادم
Principe juridique
- إن قصر قاعدة «حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب» يقتصر على حقوق الارتفاق محل الاتفاق بين مالكي العقارات، لأن مناط اشتراط الكتابة هو وجود اتفاق يتعين إثباته في محرر قابل للاحتجاج به على من ينكره.
- إن حق الارتفاق يمكن أن ينشأ عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عن القانون أو عن اتفاق بين مالكي العقارات، ولكل مصدر من هذه المصادر نظام قانوني مستقل فلا يصح تعميم شروط الإثبات الخاصة بالارتفاق الاتفاقي على سائر الارتفاقات.
- إن الاستثناء الوارد بشأن عدم اكتساب بعض حقوق الارتفاق بالتقادم ينحصر في الارتفاقات الاتفاقية، أما الارتفاقات غير الناشئة عن اتفاق فلا مانع من اكتسابها بطريق التقادم متى استوفت شروط الحيازة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 180 م ح ع autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 166 م ح ع autres décisions
- الفصل 12 م ح ع autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.