Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23252 بتاريخ 02/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ لتقدير اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يتعيّن أن تُبيّن أسباب الطعن بالتعقيب بصورة دقيقة مكامن الضعف في التعليل المنسوبة للقرار المطعون فيه، وإلا عُدّت الوسائل مجرّد مجادلة في تقدير محكمة الموضوع لما استخلصته من الملف دون قيام موجب قانوني للنقض.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي وتبقى رقابتها محصورة في صور التعقيب القانونية، فلا تتدخل في اجتهاد قضاة الأصل متى كان القرار معلّلا تعليلا سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مساس بالإجراءات الأساسية.
- ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخلان ضمن مبدأ حرية الإثبات ويُعدّان من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وسليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م ج-الفصل263 مكرّر م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.