Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27983 بتاريخ 26/01/2016 : ثبوت الضرر بين الزوجين ينعقد بالحكم الجزائي القاضي بالإدانة
قرار تعقيبي عدد 27983 بتاريخ 26/01/2016 : ثبوت الضرر الزوجي بحكم جزائي بات يمنع إعادة مناقشة عناصره أمام القضاء الشرعي
Principe juridique
- ثبوت إدانة أحد القرينين بحكم جزائي بات من أجل الاعتداء بالعنف على قرينه يعد قرينة حاسمة على قيام الضرر الموجب للطلاق للضرر متى استندت محكمة الموضوع إلى ذلك الحكم في تأسيس قضائها.
- متى تأسس القضاء في النزاع المدني على حكم جزائي بات، فإن مناقشة العناصر الواقعية التي حسمها ذلك الحكم، ومنها تقدير مضمون الشهادات الطبية، تخرج عن نطاق رقابة التعقيب لكونها من المسائل الموضوعية التي استنفدت بحثها بحجية الحكم الجزائي.
- يكون التعليل سائغا إذا أبرزت محكمة الموضوع الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته لثبوت الضرر على ضوء مؤيد حاسم، ولا يعيبه التمسك بدفوع موضوعية سبق أن تناولتها المحكمة وردت عليها ضمنيا أو صراحة بما يفيد طرحها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل من 31 من م ا ش-الفصل 23 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.