Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71416/2024 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط حق الاستئناف لا يترتب إلا عن تبليغ الحكم وفق الصيغ الحصرية المقررة قانونا
Principe juridique
- لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ ثبوت تبليغ الإعلام بالحكم "كما يجب قانونا" بما يفرض على المحكمة التثبت من استيفاء التبليغ لجميع الشروط الإجرائية قبل الحكم بسقوط الحق في الطعن شكلا.
- قواعد التبليغ الواردة بالفصول 7 و8 وما بعدها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ذات صبغة حصرية ولا تحتمل التوسع في التأويل، وكل تبليغ يتم خارج صيغها لا يعد تبليغا مطابقا للقانون ولا يرتب آثاره الإجرائية.
- إذا كان المقصود بالتبليغ شخصا معنويا فإن المقر القانوني الواجب اعتمادُه في التبليغ هو مركزها الرئيسي الكائن بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية، ويستوجب النزاع حول عنوان هذا المقر بحث المحكمة في قانونية المقر المعتمد عند التبليغ قبل ترتيب أثر سقوط حق الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 و الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 6 و 7 من م م م ت-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 201 و 202 من م ش-الفصل 141 من م م م ت-الفصول 7 و8 و9 و10 و11 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من نفس المجلة-الفصل 5 من م م م ت-احكام الفصل 10 من م م م ت-الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية-الفصول 7 و8 و 10 و123 و141 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.