Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75435 بتاريخ 07/07/2020 : يرفض الطعن لضعف التعليل متى استند الحكم إلى حجج ثابتة بالملف تثبت المديونية

J P 75435/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل لمجرد ورود غموض أو عدم اتساق جزئي في حيثياته حول وجود المنازعة من عدمها، متى ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على معطيات ووسائل إثبات لها أصل ثابت بالملف وانتهت إلى نتيجة صحيحة قانونا وواقعا.
  2. يثبت الالتزام متى قدم الدائن الحجة الكتابية الدالة عليه، وينتقل عبء إثبات خلاف ذلك إلى المدين أو خلفه العام، فلا يقبل دفع إنكار المديونية مجردا دون مؤيدات تنقض ما ثبت بالحجج المقدمة.
  3. يمتنع نقض الحكم إذا تبين لمحكمة التعقيب أن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع مطابقة للقانون ومؤسسة على مستندات معتبرة، ولو شاب بعض التعليل ما لا يؤثر في سلامة المنطوق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.