Jurisprudence

قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 753 بتاريخ 28/10/2024 : الاختصاص القضائي ينعقد للقضاء الإداري متى استهدف النزاع إلغاء قرار إداري ضمني برفض إتمام عقد معاوضة أبرمته جماعة محلية

J P 753/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري كلما كان المطلوب متجها إلى الغاء مقرر إداري ضمني صادر عن سلطة إدارية برفض إتمام تصرف قانوني داخل في نطاق نشاطها الإداري.
  2. تختص الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقود الإدارية متى اتصل النزاع بإبرامها أو تنفيذها أو رفض إتمامها من قبل شخص عمومي.
  3. لا تملك المحاكم العدلية سلطة تقديرية آلية لإحالة النزاع إلى مجلس تنازع الاختصاص بمجرد تقديم طلب الإحالة، بل يتعين عليها التثبت من جدية الدفع بعدم الاختصاص قبل إرجاء النظر.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصول 3 و5 و8 و17 و37 من القانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل17 من نفس القانون-الفصل42 من القانون عـ33ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975-الفصل المذكور المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.