Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 226 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين الرأي القانوني الناتج عن اجتهاد المحكمة في فهم النص

J P 226/200630 novembre 2006

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال القانونية.
  2. لا يندرج ضمن مفهوم الغلط البين أو السهو الرأي القانوني الذي تبني عليه المحكمة قضاءها بوصفه نتيجة لاجتهادها في فهم النص القانوني.
  3. عدم تقديم نسخة قانونية من الإعلام بالحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني يجعل الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية ولا يصحح ذلك الإدلاء بنسخة مصورة متى كانت المسقطات وجوبية.

Textes appliqués

  • الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.