Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 226 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين الرأي القانوني الناتج عن اجتهاد المحكمة في فهم النص
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال القانونية.
- لا يندرج ضمن مفهوم الغلط البين أو السهو الرأي القانوني الذي تبني عليه المحكمة قضاءها بوصفه نتيجة لاجتهادها في فهم النص القانوني.
- عدم تقديم نسخة قانونية من الإعلام بالحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني يجعل الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية ولا يصحح ذلك الإدلاء بنسخة مصورة متى كانت المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.