Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2618.2005 بتاريخ 05/12/2005 : بيع أحد الورثة لمنابه أثناء دعوى القسمة يمنع فرز نصيب المشتريين في ذات الرسم لقيام نظامي قسمة مختلفين

J P 2618.2005/20055 décembre 2005

Principe juridique

  1. بيع أحد الورثة لمنابه أثناء نشر دعوى قسمة المخلف يخرج المناب المبيع من نظام القسمة بالقيمة ويُخضعه لقسمة الرقاب، بما يولّد اختلافا في نظام القسمة داخل ذات العقار.
  2. متى اجتمع للمشتري صفتا المالك بالميراث الخاضع لقسمة القيمة وبالشراء الخاضع لقسمة الرقاب في نفس الرسم العقاري تعذر فرز منابه على أساس نظام واحد، ويكفي إحلاله محل البائع في منابه ضمن مشروع القسمة المؤسس على القيمة.
  3. المذكرة التي تُعرض على الخصوم في أجل يقل عن الثلاثة أيام دون تمديد، ولا تؤشر المحكمة على قبولها وإضافتها، لا تعد من أوراق الملف ولا تُلزم المحكمة بالرد على ما ورد بها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 71 و117 و119 م ح ع-الفصل 131 م ح ع-الفصل 138 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.