Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57571.2017 بتاريخ 23/01/2019 : عدم سماع دعوى إبطال التنبيه بالخروج عند انتفاء الصبغة التجارية للنشاط بالمكرى
Principe juridique
- لا يجوز تطبيق الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية المضاف بالقانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28-4-2003 على عقد شراء أصل تجاري أُبرم قبل دخوله حيز النفاذ، احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين.
- لا يترتب النقض لمجرد خطأ محكمة الموضوع في إسناد تعليل ثانوي إلى نص غير واجب التطبيق متى كان قضاؤها قائما على سند مستقل وحاسم لا يتأثر بذلك الخطأ.
- تقدير محكمة الموضوع لقيام الصبغة التجارية للنشاط الممارس بالمكرى بالرجوع إلى الشروط التي حددها الفصل الثاني من المجلة التجارية وإلى وسائل الإثبات المقدمة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية autres décisions
- القانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28-4-2003 autres décisions
- مبدأ عدم رجعية القوانين autres décisions
- الفصل الثاني من المجلة التجارية autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 autres décisions
- الفصل 04 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.