Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21624 بتاريخ 08/11/2021 : قصور تعليل الإدانة عند عدم التثبت من احترام البنك للإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية
Principe juridique
- يعد تعليل الحكم تعليلا سليما شرطا لصحة الأحكام، ويقتضي أن يكون مؤسسا على وقائع ثابتة بالملف وتكييف قانوني صحيح دون تحريف أو خرق للقانون.
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التتبع المرتبطة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى كانت تلك الإجراءات مما يؤثر في قيام التتبع ومصلحة المتهم الشرعية.
- يستوجب الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية على المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أن يثبت فورا تاريخ العرض على ظهر الصك وأن يدعو الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية، وإغفال التثبت من احترام هذه المقتضيات يؤدي إلى قصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.