Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51665 بتاريخ 08/03/2023 : لا يثبت قيام الأصل التجاري زمن التصرف إلا بقيام عنصر الحرفاء والسمعة التجارية فعليا

J P 51665/20238 mars 2023

Principe juridique

  1. لا يتكوّن الأصل التجاري قانونا بمجرد وجود العناصر المادية المخصّصة لممارسة التجارة، وإنما يتوقف قيامه على ثبوت الممارسة الفعلية للنشاط بما يفضي إلى تكوّن عنصر الحرفاء والسمعة التجارية بوصفهما عنصرين وجوبيين.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجزم بقيام أصل تجاري سابق للتصرف استنادا إلى قرائن لا تنهض دليلا بذاتها إذا تعارضت مع وثائق تعاقدية ثابتة في الملف، ويتعيّن عليها قراءة المؤيدات قراءة سليمة تميّز بين البيانات المتعلقة بأصل تجاري محل النزاع وتلك التي تخص أصلا تجاريا آخر.
  3. كل طلب يفضي إلى الزيادة في الدعوى ويُطرح لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية يعدّ من قبيل الطلبات الجديدة المحجّرة، ولا تلتزم المحكمة بالتصدي له ولو ورد في إطار دفع مرتبط بآثار البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.