Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29576 بتاريخ 17/11/2021 : دفع الفصل 162 من مجلة التامين لا يقبل لأول مرة بالتعقيب
Principe juridique
- إذا سبق لمحكمة الموضوع أن أذنت بعرض الملف على النيابة العمومية وجرى طلب تطبيق القانون فإن التمسك بخرق أحكام الفصل251م.م.م.ت يكون غير وجيه.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام أو بالاجراءات الاساسية.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من متعلقات محاكم الاصل التي لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون متى كان اجتهادها معللا كما يجب قانونا ومستمدا مما له اصل ثابت باوراق الملف.
- عند سكوت النص عن التاريخ المعتمد لضبط الاجر الادنى الواجب اعماله في احتساب التعويضات فإن التأويل يكون لمصلحة المتضرر بما يحقق جبر الضرر باكمله.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصول145و146و147 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل251م.م.م.ت autres décisions
- الفصل162 من مجلة لتامين autres décisions
- الفصلين148و162م.ت autres décisions
- الفصل173م.ت autres décisions
- الفصل123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل123 م.ت autres décisions
- الفصل127 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل127م.ت autres décisions
- الفصل541م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.