Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28500 بتاريخ 29/09/2021 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الأثر الانتقالي للاستئناف يوجب النقض
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة الاستئناف فيما تسلّط عليه الاستئناف عملا بقاعدة الأثر الانتقالي، ويعدّ تعرّضها لما لم يكن محل طعن خرقا لنصوص إجرائية من النظام العام يوجب النقض.
- لا يُقبل مناقشة موضوعات جديدة بمجرّد إدراجها ضمن مذكّرة أو ردّ إذا لم تُطرح في إطار استئناف عرضي مستوفٍ لشروطه، ويُعدّ تجاوز نطاق الاستئناف العرضي المحدّد مخالفة للقواعد المنظمة له.
- يكون الحكم فاقدا للتعليل إذا أغفل الردّ على طلب صريح من شأنه التأثير في نطاق الإلزام أو تحديد المسؤولين عنه، بما يترتب عنه هضم حقوق الدفاع وتعريض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل145م.م.م.ت.-الفصل14خامسا م.ش-الفصل14 رابعا م.ش-الفصل26فقرة4 من الاتفاقية القطاعية المشتركة-الفصل26 الفقرة3-الفصل26 الفقرة6-الفقرة7 من ذات الفصل-الفصل144م.م.م.ت-الفصل145م.م.م.ت-احكام الفصل143م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.