Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26240/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي دون التنصيص على مترجم محلف أو معرفة كافية باللغة
Principe juridique
- إذا تضمّن محضر الاستجواب تلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن التنصيص على استعانة عدل الإشهاد بمترجم محلف أو ما يفيد معرفته الكافية بلغة ذلك الشخص، كان المحضر مخالفا لمقتضيات تنظيم مهنة عدول الإشهاد وغير قابل للاعتماد كوسيلة إثبات.
- اعتماد المحكمة على وثيقة إثبات مشوبة بمخالفة صريحة للقواعد القانونية المنظمة لتحريرها يعدّ إساءة في تقدير الأدلة ويؤدي إلى تحريف الوقائع بما يورث القرار قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل ويوجب نقضه.
- النزاع يكون نزاع شغل جماعي متى اتحد الحق والمصلحة المشتركة موضوعه بين مجموعة الأجراء والمؤجر، أما إذا انصبّ الطلب على حق أو مصلحة فردية لكل أجير ولو تشابهت المطالب بين عدة أجراء، فإنه يبقى نزاعا فرديا من اختصاص الدوائر الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 539 م ا ع-الفصل 20 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 22 من القانون أعلاه-الفصل 25 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 376 من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 21 م ش-الفصل 14 رابعا و14 خامسا-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.