Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81201 بتاريخ 22/10/2025 : استحقاق عون الأمن المتضرر من حادث مرور ذي صبغة شغلية للتعويض في حدود الفارق بعد خصم المنافع المحمولة على القانون عدد50 لسنة 2013
Principe juridique
- التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور يكتسي صبغة شغلية لا يثبت إلا في حدود الفارق بين التعويض المستحق طبق أحكام مجلة التأمين والتعويض المسند بعنوان الحوادث ذات الصبغة الشغلية.
- عندما يقرّ تشريع خاص أعوان الأمن المتضررين من حوادث مرور ذات صبغة شغلية نظاما للتعويض ومعايير لاحتسابه فإن التعويض على معنى مجلة التأمين ينحصر في الفارق بعد طرح ما تمّ الحصول عليه بمقتضى ذلك التشريع الخاص.
- قضاء محكمة الموضوع بكامل التعويض رغم تسليمها بتطبيق القواعد التي تقيد الاستحقاق بالفارق يعد خرقا للقانون ويشكّل ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013-الفصل 23 من القانون المذكور-الفصل 121 من م ت-الفصل 7 من قانون 2013-الفصل 23 من نفس القانون-الفصل 25 من نفس القانون-القانون عدد70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982-الفصل 121 من م التأمين-القانون عدد50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013-الفصل 25 من القانون المذكور-الفصل121 من مجلة التأمين-القانون عدد50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.