Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37423 بتاريخ 23/03/2022 : إدراج دين في الحساب الجاري يقتضي إخضاع تقادمه لنظام الرصيد بعد قفل الحساب
Principe juridique
- متى ثبت أن الدين محلّ المطالبة قد أُدرج في نتيجة الحساب الجاري قبل قفله فإنه لا يبقى خاضعا للقواعد الخاصة به من حيث مرور الزمن، وإنما ينطبق نظام التقادم على الرصيد بعد قفل الحساب وفق القواعد العامة المنظمة للحساب الجاري.
- تطبّق مدة السقوط العامة للدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة على الديون التجارية بين تاجرين متى كانت المعاملة تجارية ولم يثبت قيام استثناء قانوني صريح يخرجها من هذا الأصل.
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي يُجاب عنه بتطبيق قاعدة رفع الدعوى على الشركة أمام محكمة مقرها أو مقر فرعها الذي يهمه الأمر، ولا يؤثر وجود شرط اختصاص إذا كان مرجع النظر المختار لا يستبعد صراحة الاختصاص الذي قرره النص.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يتعلق بتقدير شطط الفوائض إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يكن مما يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين408 و402 م.ا.ع-القرار التعقيبي عدد67150 المؤرخ في 12/02/2013-الفصل242م.ا.ع-الفصل737 من المجلة التجارية-القانون عدد64 لسنة1999 المؤرخ في 15/07/1999 المتعلق بالفائدة المشطة-الفصل1103م.ا.ع-الفصلين4و396م.ا.ع-الفصل33م.م.م.ت-الفصل1100م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.