Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29222 بتاريخ 24/01/2022 : تعويض الجزء غير المنتزع عند ثبوت نقصان قيمته بسبب الانتزاع

J P 29222/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا ينهض إلا على عيب قانوني داخل ضمن الحالات المضبوطة حصرا، ولا يمتد إلى منازعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تقدير غرامة الانتزاع مسألة موضوعية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر تتعلق بطبيعة العقار وموقعه وما أعد له والأسعار المتداولة زمن الانتزاع، ولا تخضع نتيجتها لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت قيام مخالفة قانونية.
  3. يجوز الحكم بالتعويض عن الجزء غير المشمول بأمر الانتزاع إذا ثبت أنه أصبح دون فائدة وانقصت قيمته بسبب الانتزاع، متى تضمنت مأمورية الاختبار تحديد النقص في قيمة العقار المتبقي بعد الانتزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل الرابع من قانون الانتزاع المؤرخ في 14/4/2003-القانون عـ53ـدد سنـ2016ـة المؤرخ في 11/7/2016-الفصل 3 من قانون الانتزاع المؤرخ في 11/8/1976-القانون المؤرخ في 14/4/2003-القرار عـ81653ـدد بتاريخ 22/4/2014-الفصل 17 في فقرته الثانية-المحكمة الإدارية القرار عـ1605-1647ـدد بتاريخ 1996-المحكمة الإدارية قرار عـ24921ـدد بتاريخ 07/6/2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.