Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61817 بتاريخ 26/09/2016 : الاستثناء التعاقدي من الضمان في التأمين على حوادث المرور يعامل كحالة عدم التأمين فيجوز معارضة الغير به

J P 61817/201626 septembre 2016

Principe juridique

  1. الحرمان من الضمان في عقد التأمين هو اتفاق على استبعاد حالة معينة من دائرة الضمان بما يجعلها خارجة عن نطاق العقد فلا يصلح عقد التأمين سندا للمطالبة بالتعويض بشأنها.
  2. إذا اتفق الطرفان على استثناء تعاقدي من الضمان اعتبر ذلك الاستثناء منزلة عدم التأمين فتندرج الحالة ضمن الصور التي يمكن معارضة الغير بها في إطار التأمين على حوادث المرور.
  3. التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته أمام محاكم الموضوع لا يقبل إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، أما إذا كان متصلا بالمصلحة الخاصة للأطراف فلا يقبل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 96 م ا ع-الفصول 4 و 5 من الامر عدد 84 لسنة 1961 المؤرخ في 30/01/1961-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 240 م ا ع-الفصل 5 من امر 1961-الفصلين 240 م ا ع و 26 من م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصل 12 من م ت-الفصلين 4 و 5 من الامر عدد 84 لسنة 1961 و 540 من م ا ع-الفصلين 4 و 5 من الامر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1961-الفصل 4 من الامر عدد 80 لسنة 1961-الفصل 4 من امر 1961 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.