Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26244/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات أجنبي دون إثبات الاستعانة بمترجم محلف

J P 26244/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. يبطل محضر عدل الاشهاد المتعلق بتلقي تصريحات شخص لا يحسن اللغة العربية إذا خلا من التنصيص على علم عدل الاشهاد بلغة المعني أو مما يفيد الاستعانة بمترجم محلف يضع إمضاءه وتُدرج بياناته، ولا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها على محرر مستوفٍ لشرط جوهري أوجبه القانون.
  2. يُميَّز نزاع الشغل الجماعي باتحاد الحق والمصلحة مثار النزاع بين المؤجر ومجموعة عملته، أما إذا انحصر النزاع في مطالبة أجير بحقوق مالية شخصية مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل فإن النزاع يعد فرديا ويظل من اختصاص الدوائر الشغلية ولو تعددت حالات النزاع بتعدد الاجراء وتعلقت الطلبات بنفس الموضوع.
  3. لا تقوم مخالفة الفصل 21 م ش إلا إذا كان سند المحكمة القانوني في ثبوت الطرد هو الإجراءات والشكلية التي يفرضها ذلك الفصل، أما إذا كان القضاء بثبوت الطرد مؤسسا على تكييف قانوني آخر مستمد من أحكام الفصل 14 المتعلقة بغياب السبب الجدي والحقيقي فإن التمسك بخرق الفصل 21 م ش يكون غير وجيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.