Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28119/2020 بتاريخ 26/03/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت التخلي التلقائي عن العمل

قرار تعقيبي عدد 28119/2020 بتاريخ 26/03/2021 : لا تقوم مغادرة الأجير تلقائيا إلا إذا ثبت انقطاعه دون موجب جدي مع توجيه تنبيه بالرجوع للعمل

J P 28119/2020/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها للأدلة متى كان استقراؤها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وكانت النتائج المستخلصة معللة تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
  3. اعتبار العلاقة الشغلية موسمية أو غير منتظمة يستوجب ما يعضده من حجج بالملف، فإن كان الدفع بذلك مجردا من المؤيدات وكان ما اعتمدته المحكمة قائما على بينة ذات أصل ثابت، استقام استخلاصها لقيام العلاقة الشغلية واسترسالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.