Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83174 بتاريخ 09/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات على مطالب إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية

J P 83174/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تقوم على مبادرة المضمون الاجتماعي بطلب كتابي مباشر وبشرط دفعه الفعلي للاشتراكات المحددة، ولا يمتدّ لإلزام المؤجر بأداء الاشتراكات المتخلدة بذمته.
  2. إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية غير المؤداة للصندوق يندرج ضمن أحكام المساهمات التي يقررها القانون عدد 12 لسنة 1985، ولا يُعاد تكييفه كطلب ضمّ خدمات حتى لو تعلق بفترات لم يقع التصريح بها أو استخلاص الاشتراكات بعنوانها.
  3. إلغاء الأحكام السابقة المخالفة بمقتضى الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 ينصرف إلى الأحكام المنظمة لضمّ الخدمات ولا ينسحب على القواعد التي تضبط واجب المؤجر في التصريح واستخلاص المساهمات ضمن نظام المساهمات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.