Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77036.2019 بتاريخ 09/11/2020 : ملك الدولة الخاص قابل للاكتساب بالحيازة المكسبة إذا لم يقع تسجيله

J P 77036.2019/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح يقرر حصانة مماثلة لملك الدولة العام.
  2. مؤدى أحكام الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918 أنه لم يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب للملكية، وإنما خول للدولة الحق في القيام بالدعاوي الاستحقاقية ضد الحائزين الذين لا تتوفر في جانبهم شروط الحيازة القانونية.
  3. الاستثناء المقرر لملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز أو التفويت لا يمتد إلى ملك الدولة الخاص، باعتبار أن القيود والاستثناءات من القوانين العمومية لا يتجاوز بها القدر المحضور مدة وصورة ولا يجوز التوسع فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.