Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28137 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم ملف الطعن في الأجل القانوني

J P 28137/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع ملف الطعن لدى كاتب المحكمة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. يعدّ احترام أجل تقديم ملف الطعن المنصوص عليه قانونا من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها جزاء السقوط دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
  3. يقتضي اكتمال ملف الطعن تقديم الوثائق التي يحددها القانون، ويترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.