Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28137 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم ملف الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع ملف الطعن لدى كاتب المحكمة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يعدّ احترام أجل تقديم ملف الطعن المنصوص عليه قانونا من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها جزاء السقوط دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
- يقتضي اكتمال ملف الطعن تقديم الوثائق التي يحددها القانون، ويترتب عن عدم تقديمها داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.