Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34726/34951 بتاريخ 06/12/2016 : تقدير نفقة المحضونين يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف
قرار تعقيبي عدد 34726/34951 بتاريخ 06/12/2016 : تقدير معين النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير النفقة يقوم على عناصر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وتستخلص محكمة الأصل هذه العناصر من الوقائع والمؤيدات ولها سلطة الاجتهاد في تقديرها متى كان تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مناقشة محكمة الأصل في اجتهادها في تقدير مقدار النفقة، طالما بُني قضاؤها على مستندات صحيحة وطبّقت بمقتضاها صحيح القانون دون تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
- تسويغ الحكم يكون متحققا متى تضمّن تعليلا واقعيا وقانونيا يبرز اعتماد المحكمة على معطيات ثابتة لتحديد مدى وسع المنفق وحاجيات مستحق النفقة، ويترتب عن ذلك ردّ الدفوع القائمة على مجرد الاعتراض على التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 242 م ا ع-الفصل 123م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.