Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77655 بتاريخ 12/09/2019 : حجية الحكم التحكيمي الجزئي غير المطعون فيه تمنع إعادة طرح دفع اختصاص هيئة التحكيم عند طلب الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي
Principe juridique
- عند تقديم مطلب يتعلق بالأحكام التحكيمية الأجنبية، فإن المشرع لم يقر تمييزا إجرائيا منتجا بين مؤسستي الاعتراف والتنفيذ من حيث الشروط والآثار ضمن القسم الثامن، بما يجعل القضاء بالاعتراف غير خارج عن نطاق الطلب الرامي إلى إكساء الحكم بالصيغة التنفيذية متى انصبت الخصومة على ذات الحكم التحكيمي.
- إذا أصدرت هيئة التحكيم حكما تحكيميا جزئيا قضى باختصاصها ولم يقع الطعن فيه بالإبطال في الآجال القانونية طبق قانون مقر التحكيم، فإن إثارة الدفع بمخالفة اتفاقية التحكيم في تشكيل الهيئة أو في قواعد السير يصبح غير ذي أثر عند نظر قاضي الدولة في مطلب الاعتراف أو التنفيذ.
- الاتفاق على آليات تسوية ودية أو مراحل تمهيدية قبل اللجوء إلى التحكيم لا يؤدي إلى رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي متى ثبت استنفاذ مرحلة البحث عن حل صلحي وفق ما استخلصته محكمة الموضوع بتعليل سليم.
- لا يعد خرق حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة متحققا إذا تمكن الطرف من الاطلاع على وسائل الخصم أو إثارة الاحتراز في الوقت المناسب ولم يثبت أنه تقدم باعتراض جدي خلال سير الخصومة التحكيمية بشأن تعذر الاطلاع، وتبقى هذه المسألة من الوقائع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 81-د من مجلة التحكيم-الفصل 29-3 من اتفاقية التحكيم-الفصل 29 من اتفاقية التحكيم-الفصل 81 من مجلة التحكيم-الفصل 81-ب من مجلة التحكيم-الفصل 79 من مجلة التحكيم-الفصل 80 من مجلة التحكيم-الفصل 61 من مجلة التحكيم-الفصل 39 من النظام الخاص بغرفة التجارة الدولية-الفصل 1466 من مجلة المرافعات المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.