Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64354 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قيام دعوى الإبطال عند بناء سببها على تصرف غير مرسم عديم الأثر العيني

J P 64354/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. يخضع تكوّن الحق العيني وانتقاله وتعديله وانقضاؤه لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، فلا يقوم أي أثر عيني للتصرف إلا بترسيمه بالسجل العقاري.
  2. يترتب على عدم إشهار التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية أن لا تكون تلك الحقوق حجة، ولا ينشأ عنها سوى التزامات شخصية دون قيام حق عيني غير مرسم.
  3. لا تصلح التصرفات غير المرسمة، لكونها عديمة الأثر العيني، أساسا للاحتجاج بوجود حق عيني أو لبناء دعوى إبطال مؤسسة على خلو المحل من ركنه باعتبارها لا تنهض سندا قانونيا لإثبات محل الحق العيني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.