Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37962.2021 بتاريخ 09/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح الموضوعي متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- إذا استوفت محكمة الموضوع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا وقامت بتفحص الوثائق والترجيح بينها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن قضائها يكون بمنأى عن النقض من جهة سلامة التعليل.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الترجيح وتقدير الحجج متى كان ذلك داخلا في اجتهادها المطلق ولم يثبت تحريف أو خرق للقانون.
- لا يقوم سبب الطعن المتعلق بضعف التعليل متى كانت الحيثيات متناسقة وشاملة للرد على الدفوع والمعارضات دون إغفال للوثائق المضمنة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.