Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 237 بتاريخ 02/06/2005 : لا تثبت الوفاة قانونا إلا برسم أو بحكم
Principe juridique
- إثبات الوفاة القانونية يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم إلا برسم أو بحكم، ولا يعتد لإثباتها بوسائل أخرى متى اشترط القانون شكلا مخصوصا للإثبات.
- عندما يقرر القانون صورة مخصوصة لإثبات واقعة معينة، فإن قواعد البينة بالكتابة لا تسوغ تجاوز ذلك الشكل أو استبداله بحجج أخرى غير منصوص عليها.
- يعد من الغلط الواضح التعويل على وسيلة غير قانونية لإثبات الوفاة لرد الطعن شكلا، بما يوجب تصحيح الخطأ البين بإلغاء القرار المبني على ذلك التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 43 من القانون المذكور كيفما وقع تنقيحه بالقانون عـ42ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 03 نوفمبر 1964-القانون عـ3ـدد لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصل 43 من القانون المذكور-الفصل ا ع-الفصل م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.