Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 237 بتاريخ 02/06/2005 : لا تثبت الوفاة قانونا إلا برسم أو بحكم

J P 237/20052 juin 2005

Principe juridique

  1. إثبات الوفاة القانونية يخضع للصورة التي ضبطها قانون تنظيم الحالة المدنية، فلا تقوم إلا برسم أو بحكم، ولا يعتد لإثباتها بوسائل أخرى متى اشترط القانون شكلا مخصوصا للإثبات.
  2. عندما يقرر القانون صورة مخصوصة لإثبات واقعة معينة، فإن قواعد البينة بالكتابة لا تسوغ تجاوز ذلك الشكل أو استبداله بحجج أخرى غير منصوص عليها.
  3. يعد من الغلط الواضح التعويل على وسيلة غير قانونية لإثبات الوفاة لرد الطعن شكلا، بما يوجب تصحيح الخطأ البين بإلغاء القرار المبني على ذلك التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 43 من القانون المذكور كيفما وقع تنقيحه بالقانون عـ42ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 03 نوفمبر 1964-القانون عـ3ـدد لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصل 43 من القانون المذكور-الفصل ا ع-الفصل م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.