Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 69636 بتاريخ 10/07/2020 : انقضاء الخصومة صلحا يوجب نقض الحكم القاضي بالتعويض وإمضاء عقد الصلح

قرار استئنافي عدد 69636 بتاريخ 10/07/2020 : إمضاء الصلح يقتضي نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بمقتضاه

J P 69636/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. يقبل الاستئناف متى استوفى مقوماته الشكلية وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة للطعن بالاستئناف.
  2. إذا قدم للمحكمة عقد صلح ممضى من الأطراف أو من نائب بمقتضى توكيل خاص وثبتت سلامته، تعين على المحكمة نقض الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والقضاء مجددا بإمضاء الصلح باعتباره منهيا للنزاع في نطاقه.
  3. يترتب على إمضاء الصلح القضائي انقضاء حق المطالبة بأي تعويض داخل موضوعه متى تضمن التزاما بعدم المطالبة بأي تعويض مهما كان عنوانه.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.