Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39797 بتاريخ 27/04/2022 : فساد تعليل قرار الرجوع في الإذن على العريضة متى اقتصر على طابعه الولائي دون التثبت من شروط استصداره
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحّتها متى أظهر القاضي اطلاعه على الوقائع والمستندات واستخلص منها ما له أصل ثابت وناقش الدفوع الجوهرية وأعطى للنزاع تكييفه القانوني، وإلا كان الحكم معيبا إذا قام على ما يخالف الثابت من الأوراق أو على تعليل ضعيف مخالف للقواعد القانونية المنطبقة.
- الإذن على العريضة إجراء ولائي فردي يصدر دون حضور الخصوم باعتباره استثناء من مبدأ المواجهة، إلا أن طبيعته الولائية لا تعفي القاضي من التقيد بالضوابط والشروط القانونية التي شرعت لاستصداره ولا تبرر منحه أو الإبقاء عليه خارج الغاية التي وضع من أجلها.
- عند النظر في طلب الرجوع في الإذن على العريضة يتعين على المحكمة التثبت من مبررات استصداره بالبحث في الحق المراد حمايته وتقدير وجود القرائن الدالة عليه أو النافية له، وإن الاقتصار على تقرير الطابع الأولي للإذن دون هذا التثبت يفضي إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 19 م مم ت-الفصل 145 م مم ت-الفصول من 213 إلى 223-الفصل 219 من م مم ت-الفصل 337 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.