Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31793 بتاريخ 23/02/2022 : تقادم دعوى تعويض أضرار البضائع المحمولة جوا يقبل القطع

J P 31793/202223 février 2022

Principe juridique

  1. الأجل المقرر لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضائع موضوع النقل الجوي يعد أجلا تقادميا يقبل القطع، وتخضع طريقة احتسابه لقانون المحكمة المتعهدة.
  2. لا يستفيد الناقل الجوي من حدود التعويض القصوى إلا إذا استكمل سند النقل الجوي التنصيصات الوجوبية التي رتبت الاتفاقية على غيابها الحرمان من التمسك بهذا النظام.
  3. رفع الحد الأقصى للتعويض عن البضائع لا يتحقق إلا عند التصريح بقيمتها وخلاص رسم إضافي وفق ما ضبطته الاتفاقية، ولا يجوز إقصاء نظام التحديد تأسيسا على قرائن غير منصوص عليها بالاتفاقية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.