Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31793 بتاريخ 23/02/2022 : تقادم دعوى تعويض أضرار البضائع المحمولة جوا يقبل القطع
Principe juridique
- الأجل المقرر لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالبضائع موضوع النقل الجوي يعد أجلا تقادميا يقبل القطع، وتخضع طريقة احتسابه لقانون المحكمة المتعهدة.
- لا يستفيد الناقل الجوي من حدود التعويض القصوى إلا إذا استكمل سند النقل الجوي التنصيصات الوجوبية التي رتبت الاتفاقية على غيابها الحرمان من التمسك بهذا النظام.
- رفع الحد الأقصى للتعويض عن البضائع لا يتحقق إلا عند التصريح بقيمتها وخلاص رسم إضافي وفق ما ضبطته الاتفاقية، ولا يجوز إقصاء نظام التحديد تأسيسا على قرائن غير منصوص عليها بالاتفاقية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- المادة 26 من اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي autres décisions
- المادة 18 من اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 29 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions
- الفصل 22 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 25 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 8 من الاتفاقية autres décisions
- الفصلين 20 و21 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 9 منها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.