Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80466/2020 بتاريخ 28/02/2020 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا تجاوز الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم والمتعلقة بعناصر النزاع الأساسية دون بيان أسباب استبعادها أو تحديد موقف المحكمة منها بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف وضعية انقطاع الأجير عن العمل أو ادعاء التخلي التلقائي أن تمحّص المؤيدات والدفوع المتعلقة بالإجراءات التأديبية وما ترتب عنها قبل الجزم بقيام الطرد التعسفي أو نفيه وإلا عُدّ حكمها قائما على تكييف غير مؤسس.
- تخضع المطالبة بمنحة الراحة السنوية لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاقها بينما تحتسب المطالبة بغرامات الطرد من تاريخ انقضاء العلاقة الشغلية ولا يصح توحيد منطلق الأجل بينهما.
- يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل ويترتب عن عدم الالتزام بهذا الواجب أحقية الأجير في طلب التعويض عن عدم تمكينه منه ولو كان الواجب في أصله ذا طبيعة عينية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل420 من م ا ع autres décisions
- الفصل14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول120و147و148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول393و403و407 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل147 من م ش autres décisions
- الفصل403 من م اع autres décisions
- الفصل333من مجلة الشغل autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد33377 المؤرخ في 01/11/1994 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد123475 المؤرخ في 06/06/1989 autres décisions
- القرار عدد13901/14532 المؤرخ في 03 فيفري2015 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد2316 المؤرخ في16ماي2014 autres décisions
- مقتضيات الفصل44 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.