Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80466/2020 بتاريخ 28/02/2020 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة

J P 80466/2020/202028 février 2020

Principe juridique

  1. يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا تجاوز الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم والمتعلقة بعناصر النزاع الأساسية دون بيان أسباب استبعادها أو تحديد موقف المحكمة منها بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تكييف وضعية انقطاع الأجير عن العمل أو ادعاء التخلي التلقائي أن تمحّص المؤيدات والدفوع المتعلقة بالإجراءات التأديبية وما ترتب عنها قبل الجزم بقيام الطرد التعسفي أو نفيه وإلا عُدّ حكمها قائما على تكييف غير مؤسس.
  3. تخضع المطالبة بمنحة الراحة السنوية لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاقها بينما تحتسب المطالبة بغرامات الطرد من تاريخ انقضاء العلاقة الشغلية ولا يصح توحيد منطلق الأجل بينهما.
  4. يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل ويترتب عن عدم الالتزام بهذا الواجب أحقية الأجير في طلب التعويض عن عدم تمكينه منه ولو كان الواجب في أصله ذا طبيعة عينية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.