Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37634 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية مطابقة للحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 37634/202227 avril 2022

Principe juridique

  1. وجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل المضبوط لإتمام مطلب التعقيب مقتضى متعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
  2. النسخة القانونية للحكم المقبولة لإسناد مطلب التعقيب هي التي تتوفر فيها المقومات القانونية والصلاحية للاعتماد بما يمكّن محكمة القانون من ممارسة رقابتها.
  3. إذا كانت النسخة المودعة داخل الأجل مشوبة بما يمنع اعتمادها لإجراء الرقابة القانونية فإن ذلك يترتب عنه عدم الاعتداد بها والحكم برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.