Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الإدخال عند استدعاء متوفى دون تصحيح الإجراء بإدخال ورثته
Principe juridique
- يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
- تحديد نطاق الارتفاق بالسند المنشئ لا يعفي من التثبت في الوضعية الواقعية لوجود الممر وقابليته للاستعمال، إذ لا يكون للسند أثر في رفع حالة الاكتناف متى ثبت تعذر وجود الممر المتفق عليه في الواقع وقيام حالة التعذر التي تبرر إعمال الحل البديل.
- لا تقوم خرقات حقوق الدفاع لمجرد تعدد تقارير الخبرة أو تعاقب الخبراء متى كانت المأموريات مأذونا بها قانونا وكانت المحكمة حرة في الترجيح بين الأعمال الفنية والأخذ بنتيجة أحدها أو كليهما طالما لم يثبت تعارض جوهري يمنع الاعتماد عليها.
- يكون الإدخال معيبا إذا شمل متوفى ولم تتجه المحكمة إلى تصحيح الإجراء بإدخال ورثته، كما يتعين على محكمة الأصل التثبت من صحة التبليغ وصفة الأطراف من تلقاء نفسها وترتيب البطلان عند تخلف إجراء جوهري لا تزول آثاره بالحضور ولا تقبل فيه التجزئة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 177 و178 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 180 من م ح ع-الفصل 12 من م ح ع-الفصل 21 من م ح ع-الفصل 166 من م ح ع-الفصول 86 و87 و90 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصول 70 و71 و14 من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 179 من م ح ع-أحكام الفصل 189 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.