Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 69544 بتاريخ 11/11/2020 : امتداد أجل الاستئناف عند تغيّب الخصم عن التراب التونسي يوم الإعلام بالحكم
قرار استئنافي عدد 69544 بتاريخ 11/11/2020 : الضرر المستقبلي المؤكد يلتحق بالأضرار الحالة في نظام الجوار
Principe juridique
- تمديد أجل الاستئناف لمدة ثلاثين يوما يثبت كلما كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم إعلامه بالحكم، ويُعتدّ في ذلك بما يفيد الغياب وقت الإعلام دون اشتراط عناصر إضافية.
- لا تقوم دعوى مضرة الجوار إلا عند ثبوت ضرر قابل للإسناد إلى الفعل المولد للمضرة، ويكون تقرير الاختبار حجة في تقدير وجود المضرة ومدى تحققها متى صدر عن مختص والتزم حدود المأمورية ولم يُدحض بما يخالفه.
- الانتفاع بالعقار لا يتوقف على كونه مهيأ للسكن، ويُعتبر الضرر المستقبلي المؤكد المرتبط بطبيعة الاستغلال السكني ضررا موجبا للرفع والتعويض ويلتحق بالأضرار الحالة ضمن نظام الجوار.
Textes appliqués
- الفصل 141 من م . م . م.ت. autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 9 من م . م . م.ت. autres décisions
- الفصل 70 من م . م . م.ت. autres décisions
- الفصل 99 من م ... ع . autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.