Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22623 بتاريخ 13/11/2020 : تناقض التعليل عند إقرار انقطاع العلاقة الشغلية مع القضاء بأجور لاحقة

قرار تعقيبي عدد 22623 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر ينتفي بانقطاع العلاقة الشغلية لغياب العمل الفعلي

J P 22623/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يستوجب من محكمة الموضوع استفراغ جهدها في التثبت من واقعة التوقف الفجئي عن العمل بالاعتماد على عناصر الإثبات المتاحة ومناقشتها دون تحريف للوقائع وبالتعليل المستساغ.
  2. إذا تعارضت الحجج الرسمية فيما بينها تعين على المحكمة عدم الاقتصار على واحدة منها للجزم بالواقعة المتنازع فيها، إذ إن ترجيح دليل رسمي على آخر دون تمحيص أسباب التعارض يجعل التعليل ضعيفا ويؤدي إلى تحريف الوقائع.
  3. الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل الذي أنجزه العامل، فلا يستساغ الحكم بأجور عن فترة لاحقة لتاريخ انقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت استمرار تلك العلاقة على نحو يبرر استحقاق الأجر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصول 428 و434 من م ا ع-الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.