Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69302 بتاريخ 03/12/2024 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب يطرح خارج نطاق رقابتها إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام

قرار تعقيبي عدد 69302 بتاريخ 03/12/2024 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام

J P 69302/20243 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على بحث مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة القرار المنتقد، ولا يمتد نظرها إلى ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.
  2. يثبت انعقاد الخصومة القضائية متى تم تبليغ الاستدعاء طبقا للقانون، ويترتب عن ذلك سلامة مواصلة المحكمة نظرها في الدعوى دون موجب لإعادة الاستدعاء.
  3. لا يكون الدفع القائم على الخلط في هوية المدعى عليه وجيها إذا ثبت أن هذا الخلل تم تداركه بتصحيح الهوية في القيام اللاحق، بما يرفع موجب التمسك ببطلان عريضة الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 87 م م م ت-الفصول 85 و86 و87 و14 و70 و11 م م م ت-الفصل 497 م اع-الفصل 8 م م م ت-الفصول 70 و71 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.