Jurisprudence

قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 757 بتاريخ 28/10/2024 : اختصاص القضاء الإداري في دعوى تعويض مؤسسة على استيلاء الإدارة على ملك الغير لتهيئة مرفق عام

J P 757/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُقبل تعهّد مجلس تنازع الاختصاص متى قُدِّم دفع المكلف العام بنزاعات الدولة بعدم اختصاص المحاكم العدلية في مذكرة مستقلة ومعللة، وتولت المحكمة المتعهدة إصدار حكم وقتي معلّل بإرجاء النظر وإحالة الملف على المجلس.
  2. تكتسي دعوى التعويض صبغة إدارية وتدخل في اختصاص القضاء الإداري عندما يُبنى طلب الجبر على مسؤولية الإدارة عن تصرف إداري يتمثل في الاستيلاء على ملك الغير بصفة غير شرعية وتخصيصه أو استغلاله كمرفق عام.
  3. لا تُعدّ الإدارة في حكم المتصرف كخواص إلا إذا كان الضرر المدعى به ناشئا عن خطإ في إجراءات تسجيل عقار لفائدتها في نطاق لا تمارس فيه صلاحيات السلطة العامة ولا يتعلق بتسيير مرفق عمومي، فتظل دعوى الجبر في هذه الصورة مدنية وراجعة إلى القضاء العدلي.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-أحكام الفصل 337 من م ح ع-القضية عـ166ـدد المحكوم فيها بتاريخ 11 جويلية 2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.