Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38953 بتاريخ 16/02/2022 : صفة الخلف الخاص في إثارة بطلان الإجراءات المتصل ببيانات هوية السلف
قرار تعقيبي عدد 38953 بتاريخ 16/02/2022 : لا يقبل التمسك ببطلان عريضة الدعوى بسبب خطإ في لقب الخصم إلا ممن يملك صفة إثارة الخلل الإجرائي
Principe juridique
- يقتصر مجال نظر محكمة الإحالة على ما رسمه قرار النقض وتتقيد به فلا تنظر في أسباب جديدة لم تكن من أسباب النقض ولا مما طرح أمام محكمة القانون.
- لا يتمسك بالخلل الإجرائي المستمد من خطإ في تعيين الخصم إلا من له الصفة في ذلك، ويكون الخلف الخاص هو المخول حصريا لإثارته متى كان الحق محل النزاع قد انتقل إليه.
- يزول البطلان الشكلي على فرض قيامه بحضور من يملك الصفة في التمسك به وبمصادقته الضمنية على مآل التّداعي، بما ينفي جدية الدفع بالبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 71 و 117 من مح ع-الفصل 241 من م م م ت-الفصلين 70 و 71 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.